• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المشرع اشترط لجواز المخاصمة أن يكون خطأ القاضي الجسيم قد أدى الى الاضرار بالمدعي ان نقل الدعوى من غرفة الى غرفة لا يلحق ضررا بمدعي المخاصمة

يشترط لقبول المخاصمة أن يكون الخطأ المهني الجسيم قد سبب ضرراً للمدعي، فإذا انتفى الضرر وجب رد الدعوى شكلاً، ولو توافر الادعاء بوجود خطأ جسيم.

نص الاجتهاد

المشرع اشترط لجواز المخاصمة أن يكون خطأ القاضي الجسيم قد أدى الى الاضرار بالمدعي ان نقل الدعوى من غرفة الى غرفة لا يلحق ضررا بمدعي المخاصمة المناقشة: موضوع المخاصمة هو القرار الصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض رقم ١٦٧٤ تاريخ ۱۱/۲۳/ ۱۹۹۷ والمتضمن نقل الدعوى من قضاء الاحالة من القامشلي الى قضاء الاحالة في الحسكة لعلة الارتياب المشروع. ولما كانت المادة ١٨ من قانون التنظيم القضائي قد عرفت الخطأ المهني الجسيم بأنه الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ماكان ليساق اليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي. وهو يسأل عنه ولو لم يكن قاصدا ايقاع الضرر باحد الخصوم. الا ان المشرع قد اشترط لجواز المخاصمة ان يكون خطأ القاضي الجسيم قد ادى الى الاضرار بالمدعي. ولما كان موضوع الدعوى هو نقل دعوى الاحالة المقامة من المدعي طلب المخاصمة من غرفة الاحالة في القامشلي الى غرفة الاحالة في الحسكة وقد استجابت الغرفة مصدرة القرار المخاصم لهذا الطلب بعد ان تبين لها ان هناك حالة الارتياب المشروع. ولما كان ان نقل الدعوى من غرفة الى غرفة اخرى لا يلحق ضررا بمدعي المخاصمة. ولما كان انتفاء وقوع الضرر يوجب رفض الدعوى شكلا. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ۱ – رد الدعوى شكلا .