يجوز الطعن في الحكم الصادر خلافاً لحكم انتهائي سابق بين الخصوم متى كان ذلك صوناً لحجية الأحكام القطعية، ومنعاً لإعادة تعديل ما استقر بحكمٍ حاز قوة الشيء المحكوم به.
إن افساح المجال للخصوم بالطعن بالحكم الذي يصدر خلافاً لحكم انتهائي آخر صدر بينهم انما يهدف إلى صيانة الحجية للأحكام المكتسبة الدرجة القطعية ولئلا تكون عرضة للتعديل من جديد بصورة تمس قوة الشيء المحكوم به