• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا عبرة للاعتراف في ضبط الأمن إذ لم يصادر من المتهم مادة مخدرة لان الحيازة هي الركن الاساسي في الجرم

في جرائم حيازة المخدرات، لا يكفي الاعتراف وحده لإقامة الإدانة ما لم تقترن الواقعة بضبط المادة المخدرة أو دليلٍ ماديٍّ على الحيازة، لأن الحيازة تُعدّ الركن الأساسي للجرم، ويظل تقدير الأدلة من سلطة قاضي الموضوع متى كان استنتاجه مؤسساً على أصل ثابت في الملف.

نص الاجتهاد

لا عبرة للاعتراف في ضبط الأمن إذ لم يصادر من المتهم مادة مخدرة لان الحيازة هي الركن الاساسي في الجرم المناقشة: في الرد على اسباب الطعن لما كان قاضي الاحالة قد انتهى في قراره الطعين الى منع محاكمة المطعون ضدهم محمد زكريا موشحه ومحمد نبهان قيموز وجورج ضاهر ومحمد زاكي نواي وأحمد راعي جوفه ومصطفى ظليطو من جرم حيازة المخدرات بقصد التعاطي لعدم كفاية الدليل. ولما كان ما انتهى اليه القرار الطعين قد جاء في محله القانوني وينسجم مع اجتهاد هذه المحكمة بحسبان انه لم يصادر من المذكورين اية مادة ولا عبرة للاعتراف في ضبط الأمن اذا لم يصادر من المتهم مادة مخدرة لأن الحيازة هي الركن الاساسي في الجرم مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين. ولما كان لم يقم دليل في الملف على اقدام المطعون ضدهم محمد زكريا موشحه و محمد نبهان قيموز ونهاد عبد الغني موشحه على ارتكاب جرم الاتجار بالمخدر. ولما كان تقدير الادلة هو من اطلاقات قاضي الموضوع طالما انه استند الى ماله أصل في الملف. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي: ١ – رفض الطعن موضوعا.