• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان المشرع أعطى الحق للأطراف سلوك المخاصمة هذا لأحكام التي تصدر من القضاء إلا أن المشرع قد وضع لمثل هذه الدعاوى شرائط و أصول لا يمكن

دعوى المخاصمة طريق استثنائي لا يُصار إليه إلا بتوافر شروطه الشكلية والموضوعية كاملة، وعلى الخصم أن يرفقها بجميع الوثائق المؤيدة؛ وإلا رُدّت شكلاً. كما أن ما يدخل في تقدير القاضي واستخلاصه للوقائع لا ينهض وحده سببًا للمخاصمة ما لم يبلغ حدّ الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

لئن كان المشرع أعطى الحق للأطراف سلوك المخاصمة هذا لأحكام التي تصدر من القضاء إلا أن المشرع قد وضع لمثل هذه الدعاوى شرائط و أصول لا يمكن التغاضي عنها بل لابد من التقيد بأحكامها المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية لئن كان المشرع اعطى الحق للأطراف سلوك المخاصمة ضد الاحكام التي تصدر من القضاء الا ان المشرع قد وضع لمثل هذه الدعاوى شرائط واصول لا يمكن التغاضي عنها بل لابد من التقيد بأحكامها والا اصبح القضاء عرضة لمثل هذه الوسيلة التي اقل ما يقال بها انها الوسيلة للنيل من القضاة الذين يمارسون تحقيق العدالة من خلال الاحكام التي يصدرونها. وتأسيسا على هذا فليس كل عمل يصدر من القاضي يكون عرضة للمخاصمة فالسلطات التقديرية واستخلاص النتائج للوقائع كلها من الاعمال الغير مشمولة بمفهوم الخطأ المهني الجسيم ولو ارتكابها الخطأ. وطالما أن القضاة الجزائية مبنية أصلا على حرية الاستثبات والتقدير فانه لا يجوز ان تكون عرضة لمثل هذه الدعاوى. اضافة الى هذا فانه لابد وفق احكام المادة ٤٩١ اصول من ارفاق الدعوى بالوثائق المؤيدة للدعوى لا يكفى في ذلك صورة القرار الصادر عن محكمة الجنايات والقرار الصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض بل لابد من ابراز التحقيقات الأولية وقرار قاضي التحقيق ادعاء النيابة العامة وكل هذا غير موجود ومنتف تماما في هذه القضية مما يستتبع رفض هذه الدعوى لذلك تقرر بالاتفاق رد الدعوى شكلا