• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير الوقائع والادلة ومناقشتها والموازنة فيما بينها من سلطة محكمة الموضوع التقديرية المطلقة ما دام استدلالها سليما دون معقب من محكمة

إذا كان تقدير الوقائع والأدلة وموازنتها قد صدر عن محكمة الموضوع ضمن حدود سلطتها وباستدلال سليم، امتنع على محكمة النقض معقبته أو استبدال تقديرها بتقدير المحكمة.

نص الاجتهاد

إن تقدير الوقائع والادلة ومناقشتها والموازنة فيما بينها من سلطة محكمة الموضوع التقديرية المطلقة ما دام استدلالها سليما دون معقب من محكمة النقض المناقشة: النظر في الطعن : من حيث ان تقدير الوقائع والادلة ومناقشتها والموازنة فيما بينها سلطة محكمة الموضوع التقديرية المطلقة مادام استدلالها سليما وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أوضحت واقعة الدعوى وأوردت الادلة المؤيدة لما انتهت اليه فيها وقد ردت على الدفوع المثارة ردا سليما لما يؤيده في ملف هذه الدعوى وما أسباب الطعن الا مجادلة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها في تقدير وقائع وأدلة الدعوى مما يجعل الحكم المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن ويتعين تصديقه لذلك تقرر بالاتفاق : رد الطعن موضوعا وتصديق الحكم المطعون فيه