يجب توقيع مسودة الحكم من جميع أعضاء الهيئة القضائية، وإلا وقع الحكم في البطلان لافتقاده قوته القانونية.
يتوجب على محكمة الموضوع توقيع مسودة الحكم من كامل اعضاء الهيئة تحت طائلة البطلان المناقشة: النظر في الطعون : حيث انه بالرجوع الى مسودة الحكم والقرار المطعون فيه تبين انه لم يوقع من مستشاري المحكمة وهذا ما يفقده قوته القانونية وللطاعنين اثارة دفوعهم مجددا أمام محكمة الموضوع ويعرضه للبطلان لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار الطعين