• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توصيف الجريمة من صلاحية محكمة الجنايات حجب الاسباب المخففة التقديرية عن المتهم المحكوم أمر يترك لقناعة المحكمة ورغبتها ان كل محكمة تقدر

تقدير وصف الجريمة، واستخلاص الوقائع، وتقدير الأدلة، ومنح الأسباب المخففة التقديرية أو حجبها، مسائل تدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها متى كانت قائمة على أسباب سائغة وأدلة صحيحة. كما أن اختلاف تقدير التعويض بين القضايا أو تغيّر الهيئة القضائية لا ينهض بذاته سببًا للمسؤولية أو للمخاصمة ما لم...

نص الاجتهاد

توصيف الجريمة من صلاحية محكمة الجنايات حجب الاسباب المخففة التقديرية عن المتهم المحكوم أمر يترك لقناعة المحكمة ورغبتها ان كل محكمة تقدر التعويض بحسب صلاحيتها بعد الموازنة تبين الضرر الواقع ووقائع القضية والظروف المحيطة بها ولا قياس بين حكم وآخر المناقشة: في المناقشة القانونية حيث ان محكمة النقض رفضت طعن مدعي المخاصمة جمعة وصدقت الحكم القاضي بالإعدام لارتكابه جناية القتل العمد الجاسم والقتل للشخص الغير المقصود حسن واصابة نبيه بعاهة. وحيث ان القرار المخاصم قد ذكر في حيثياته ان قرار محكمة الجنايات قد احاط بواقعة الدعوى وسرد ادلتها وناقشها مناقشة سليمة ورد على كافة الدفوع بما في ذلك التثبت من عناصر واركان القتل العمد وان حجب الاسباب المخففة التقديرية كان معللا ومقنعا. وحيث ان توصيف الجريمة من صلاحية محكمة الجنايات وهي محكمة الموضوع ولا معقب او رقابة عليها متى كانت مرتكزة على اسس وادلة سليمة. وحيث ان حجب الاسباب المخففة التقديرية عن المتهم المحكوم امر يترك لقناعة المحكمة ورغبتها وهي التي تقرر فداحة الجريمة واثرها على المجتمع وظروف وقائعها. وحيث ان عقوبة الاعدام فرضت على مدعي المخاصمة لتوفر شرائط واركان العمد في قتل جاسم الذي لم يسقط بدورة حقهم الشخصي وان العقوبتين الاخيرتين دغمتا بعقوبة الاعدام وهي الاشد واسقاط ذوو حسن والمصاب نبيه لحقهم الشخصي لا يؤثر على وصف جريمة قتل جاسم ولا يعتبر مبررا لتخفيف الحكم عن مدعي المخاصمة، ولما كان ذلك من صلاحية محكمة الموضوع فإنها لم تقع بأي حال في الخطأ المهني الجسيم. وحيث انه اذا كان استخلاص الحقيقة واستنتاج وتقدير الادلة لا تشكل سببا من اسباب المخاصمة ولما كان استنتاج وتقدير الادلة سليما واعطى الوصف الصحيح للجرائم المرتكبة مما يجعل اسباب المخاصمة لهذه النواحي مرفوضة. وحيث ان كل محكمة تقدر التعويض بحسب صلاحيتها بعد الموازنة تبين الضرر الواقع ووقائع القضية والظروف المحيطة بها، ولا قياس بين حكم واخر ، ولما كان مثل هذا الاختلاف في تقدير التعويض لا يؤلف خطأ مهنيا مما يجعل هذا السبب من اسباب المخاصمة مرفوض ايضا. ولما كان اشتراك المستشار فهد الاشرم في الحكم على محمد ديب كرئيس محكمة احداث واشتراكه في الحكم كمستشار في محكمة النقض على مدعي المخاصمة جمعة لا يؤلف خرقا للأصول والقانون ولا يؤثر الحكم الأول على مصير الحكم الثاني لاختلاف الوقائع واختلاف الخصوم، مما يجعل هذا السبب من اسباب المخاصمة غير مقبول. ولما كان ذلك فان الهيئة المخاصمة لم تقع في اي خطأ من الاخطاء المهنية ولا في خطأ مهني جسيم مما يدعو لرد الدعوى شكلا. لذلك تقرر بالإجماع – رد الدعوى شكلا.