• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن سلطة التحقيق لا تتعرض من أجل الاحالة للادلة اليقينية الحاسمة لما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الادانة وإنما تكتفي بوجود شبهات وقرائن وشواهد

قرار الإحالة يقوم على ترجيح التهمة استنادًا إلى شبهات وقرائن وشواهد، ولا يتطلب أدلة حاسمة نهائية؛ لأن تقدير اليقين والإدانة والتكييف القانوني النهائي ينعقد لمحكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن سلطة التحقيق لا تتعرض من أجل الاحالة للادلة اليقينية الحاسمة لما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الادانة وإنما تكتفي بوجود شبهات وقرائن وشواهد تجعل التهمة محتملة والادانة مرجحة إن القناعة اليقينية والتكييف القانوني هما مهمة محكمة الموضوع لا قاضي الاحالة المناقشة: النظر في الدعوى : أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ١٥ – ١٢ – ١٩٩٦ وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بابطال الحكم الصادر عن غرفة الاحالة في محكمة النقض رقم ٢٥٤٦/١٠٦٨ تاريخ ١ – ١٩٩٦٦ مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم . ومن حيث ان قاضي الاحالة بدرعا قد اتخذ قرارا يتضمن اتهام المدعي بالمخاصمة سليمان جرجي العيسى بجناية الشروع التام بالقتل قصدا ، ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع على القرار المذكور بتسبيب مفاده ان قاضي الاحالة بعد أن سرد واقعة القضية وملابساتها وأدلتها واستظهر أركان الجرم ونية القتل مشيرا الى شهادة الشاهدين فادي جراده وفراس المسرة بأن المدعى عليه الطاعن انعطف بسيارته باتجاه تميم الذي هرب بسرعة وأن عمود الكهرباء حال دون السيارة المتابعة واضطر الطاعن للوقوف . ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان سلطة التحقيق تتعرض من أجل الاحالة للادلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الادانة وانما تكتفي بوجود شبهات وقرائن و شواهد تجعل التهمة محتملة والادانة مرجحة .كما ان القناعة اليقينية والتكييف القانوني فأنهما يعودان الى محكمة الموضوع حسب ما يظهر لها من خلال التحقيق الذي تجريه بنفسها ومن حيث ان ماقررته الهيئة المخاصمة لا يعدو الاجتهاد القضائي بعدما وجدت ان الادلة تكفي لترجيح الاتهام .