دعوى الحق العام من اختصاص النيابة العامة وحدها، ولا تملك جهة الادعاء الشخصي مخاصمة القرار القضائي بسبب يتعلق بالوصف الجرمي أو بسير دعوى الحق العام، ما لم يمس ذلك حقوقها الشخصية.
إن دعوى الحق العام هي ملك النيابة العامة وحدها ولا علاقة لجهة الادعاء الشخصي بها والتي تقتصر حقوقها في دعوى الحق العام على الحقوق الشخصية إن دعوى المخاصمة لا تسمع من جهة الادعاء الشخصي إن كانت الاسباب موجهة ضد تبديل الوصف الجرمي من القتل العمد الى القتل القصد المناقشة: النظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ١٩٩٧٣٥ وعلى كافة أوراق القضية . وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في الشكل : من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بابطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة النقض برقم ١٢٣/٢١٨ تاريخ ٢٢ – ٥ – ١٩٩٦ مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم . ومن حيث ان وقائع القضية تتلخص في ان الهيئة المخاصمة قد أصدرت القرار المخاصم والمتضمن نقض الحكم الصادر عن الجنايات بدير الزور موضوعا وجزئيا لجهة التوصيف وتجريم المتهم محمد نجيب خلوف العبد الرحمن بجناية القتل القصد للمغدور عبد اللطيف ومعاقبته بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاما وتجريم المتهم فوزي خلوف العبد الرحمن بجناية التدخل بالقتل وفق أحكام المادة ٥٣٣ بدلالة ۲۱۸ عقوبات ومعاقبته بالاشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف وللاسباب المخففة التقديرية انزال العقوبة الى ثلاث سنوات وتسعة أشهر وتصديق باقي فقرات القرار المطعون فيه والمتعلقة بالحجر والتجريد من الحقوق المدنية ومنع الاقامة والالزام بدفع مبلغ خمسماية الف ليرة سورية الى جهة الادعاء الشخصي تعويضا لها عن مقتل مؤرثها ، فتقدمت الجهة المدعية الشخصية بدعوى المخاصمة هذه ومن حيث ان أسباب المخاصمة لا تتعلق بالحقوق الشخصية وانما تتعلق بدعوى الحق العام تأسيسا على ان الهيئة المخاصمة قد أخطأت خطأ مهنيا جسيما حينما بدلت الوصف الجرمي من القتل العمد والمحكوم به من قبل محكمة الجنايات الى القتل القصد ومن حيث ان دعوى الحق العام هي ملك للنيابة العامة وحدها ولا علاقة لجهة الادعاء الشخصي بها التي تقتصر حقوقها في الدعوى المقامة من قبلها تبعا لدعوى المذكورة على دعوى الحق الشخصي الحق العام سندا للمادة ٣٤ ق.أ.ج ومن حيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة لم تخاصم القرار لجهة دعوى الحق الشخصي وانما اقتصرت مخاصمتها على دعوى الحق العام مما يوجب ردها شكلا