لا يُشترط في تخمين العقار اتباع أصول معينة ما لم يرد نص خاص بذلك
الأصل في تخمين العقارات في منازعات الإيجار هو صحة الخبرة ما لم يرد نص خاص يفرض أصولاً محددة لعمل الخبير؛ فلا يُشترط التقيّد بشكلٍ إجرائي معين عند التخمين بذاته.
نص الاجتهاد
إن قانون الإيجار لم يفرض على الخبراء التقيد بأصول معينة عند تخمينهم للعقارات.