• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من يعمل في الدولة ويلتمس او يقبل هدية او منفعة او وعدا بأحدهما لنفسه ولغيره ليقوم بعمل من اعمال وظيفته او

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من يعمل في الدولة ويلتمس او يقبل هدية او منفعة او وعدا بأحدهما لنفسه ولغيره ليقوم بعمل من اعمال وظيفته او ليهمل او يؤخر ماكان عمله واجبا عليه كما يعتبر المحرض والمتدخل والشريك بحكم الفاعل

نص الاجتهاد

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من يعمل في الدولة ويلتمس او يقبل هدية او منفعة او وعدا بأحدهما لنفسه ولغيره ليقوم بعمل من اعمال وظيفته او ليهمل او يؤخر ماكان عمله واجبا عليه كما يعتبر المحرض والمتدخل والشريك بحكم الفاعل المناقشة: فعن ذلك من حيث تبين من الاوراق ان محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق قررت تجريم المدعي بالمخاصمة زكريا الشامي بجناية تحريض موظف على قبض الرشوة المنطبق على احكام المادة ٢٥ بدلالة المادة ٣٢ عقوبات اقتصادية والصعود بالعقوبة عن حدها الأدنى ومعاقبته بوضعه في سجن الاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسمائة الف ليرة سورية تأسيسا على ان المتهم المذكور قد اقدم اثناء محاولة استلام كمية الغزل المستثناة من الدور ولكي يحصل عليها بالسرعة الممكنة على دفع مبلغ مئة الف ليرة سورية كرشوة للمدعى عليه عماد الدين الحسين مدير الشركة كما سبق له ان دفع رشاوى للمتهم احمد مصطفى عاشور عندما كان مديرا للشركة بلغ مقدارها مئة وخمسون الف ليرة سورية كما قررت محكمة الأمن الاقتصادي براءة المدعي بالمخاصمة من جرم مقاومة النظام الاشتراكي ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع على القرار المذكور من قبل المدعي بالمخاصمة فكانت دعوى المخاصمة هذه للاسباب المذكورة آنفا. ومن حيث ان محكمة الامن الاقتصادي قد عاقبت المدعي بالمخاصمة لارتكابه جرم التحريض على الرشوة بالاستناد الى احكام المادتين ٢٥ و ۲ظ عقوبات اقتصادية. ومن حيث ان المادة ٥ عقوبات اقتصادية قد نصت على ما يلي يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من يعمل في الدولة ويلتمس او يقبل هدية أو منفعة أو وعدا بأدائها لنفسه ولغيره ليقوم بعمل من أعمال وظيفته او ليعمل عملا منافيا لوظيفته او يدعي انه داخل في وظيفته او ليهمل او يؤخر ما كان عمله واجبا عليه كما نصت المادة ٣٢ من القانون المذكور على ان يعتبر المحرض والمتدخل والشريك بحكم الفاعل. ومن حيث ان قانون العقوبات الاقتصادية لم ينص على معاقبة الراشي فان قانون العقوبات العام هو الواجب تطبيقه على الجرم المسند للمدعي عليه وكان على محكمة الامن الاقتصادي التخلي عن رؤية الدعوى للقضاء الجزائي العادي بعد ان قررت براءة المدعي بالمخاصمة من جرم مقاومة النظام الاشتراكي. ومن أن الجرم المسند للمدعي بالمخاصمة هو تقديم الرشوة فانه يعتبر راشيا للموظف الذي قبل الرشوة ولا يعتبر محرضا او متدخلا او شريكا للموظف الذي قبلها ويعاقب الراشي باحكام المادتين ٣٤١ ٣٤٢ من قانون العقوبات العام طالما ان قانون العقوبات الاقتصادية لم ينص على عقوبة الراشي. ولما كانت الهيئة المخاصمة قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما حينما صادقت على قرار محكمة الأمن الاقتصادي بالنسبة للمدعي بالمخاصمة رغم انه مخالف لأحكام المادتين ۲٥ و ۳۲ عقوبات اقتصادية مما يوجب ابطاله. ومن حيث ان القضية جاهزة للحكم مما تري معه الهيئة الفصل فيها عملا بالمادة ٤٩٦ اصول محاكمات مدنية. لذلك تقرر بالاكثرية خلافا لمطالبة النيابة العامة :١ – ابطال الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية الاقتصادية بمحكمة النقض برقم ٤٤٣/٤٢٥ تاریخ ۱۹۹۷/۱۱/۲۳ بالنسبة للمتهم زكريا الشامي والاكتفاء بهذا الابطال لقاء التعويض. ٢ – نقض القرار الصادر عن محكمة الامن الاقتصادي رقم ٨٣٦/٤٣٥ تاریخ ۹۹۷/۷/۳۰ – بالنسبة للمتهم زكريا الشامي