• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أنه وإن كان لقاضي الاحالة السلطة في تقدير الادلة وتكون القناعة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير بما يتلائم مع الادلة المبسوطة

أنه وإن كان لقاضي الاحالة السلطة في تقدير الادلة وتكون القناعة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير بما يتلائم مع الادلة المبسوطة يتوجب على قاضي الاحالة عند توجيه الاتهام في جرم السرقة أن يشير إلى كيفية وقوع السرقة والوقت الذي تمت فيه

نص الاجتهاد

أنه وإن كان لقاضي الاحالة السلطة في تقدير الادلة وتكون القناعة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير بما يتلائم مع الادلة المبسوطة يتوجب على قاضي الاحالة عند توجيه الاتهام في جرم السرقة أن يشير إلى كيفية وقوع السرقة والوقت الذي تمت فيه المناقشة: النظر في الطعن : حيث انه ولئن كان قاضي الاحالة في ريف دمشق مصدر القرار المطعون فيه يستقل بتقدير الوقائع والادلة وتكوين القناعة الشخصية لديه الا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون اليه يتفق مع الوقائع والادلة المتوفرة في الدعوى وحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه لم يتوسع في التحقيق ولم يستوضح من الجهة المدعية عن كيفية وقوع السرقة. وحيث انه ليس في أدلة القضية والتحقيقات الجارية فيها ما يشير الى كيفية وقوع السرقة والوقت الذي تمت فيه سيما وانه ليس هناك أي شاهد في القضية قد أكد ان المدعى عليه الطاعن هو الذي قام بسرقة مصاغ الجهة المدعية بالاضافة الى أن قاضي الاحالة لم يضعموضع البحث والمناقشة ماذكرته الشاهدة نهى مطر من انها سمعت من المدعوة أميمة الصباغ شقيقة المدعية بعدم وجود سرقة في منزلهما وليس لديهما قطع ذهبية مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالقصوره وسابقا لاوانه مما يوجب نقضه . لذلك تقرر بالاتفاق : نقض القرار المطعون فيه موضوها .