• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب عند تبليغ أحد المخاطبين ذكر الاساب مع وجوب ذكر بالغ سن الرشد ومقيم معه بدار واحدة واحدة تحت طائلة البطلان

يتوجب عند تبليغ أحد المخاطبين ذكر الاساب مع وجوب ذكر بالغ سن الرشد ومقيم معه بدار واحدة واحدة تحت طائلة البطلان

نص الاجتهاد

يتوجب عند تبليغ أحد المخاطبين ذكر الاساب مع وجوب ذكر بالغ سن الرشد ومقيم معه بدار واحدة واحدة تحت طائلة البطلان المناقشة: في الرد على أسباب الطعن : لما كان الطاعن قد تبلغ القرار الاستئنافي بواسطة أخيه عمار ولما كان المحضر لم يذكر في سند التبليغ ما اذا كان عمار بالغا السن القانوني ويقيم مع شقيقه الطاعن ، مما يجعل التبليغ غير أصولي والطعن مقبول شكلا ولما كان ثابتا من الملف أن المغدورة عاملة لدى الطاعن وأخوته وأنها أثناء عملها على آلة صنع الصابون أصيبت بحادث وتوفيت ولما كان القرار الطعين قد اعتبر الحادث ناجم عن اهمال الطاعن وقضى بمعاقبته مع التعويض ولما كان الحادث هو اصابة عمل وناجم عن المسؤولية التقصيرية وليس المسؤولية الجزائية التي تتطلب الرابطة السببية بين الفعل والتجنيح ولما كانت الرابطة السببية مفقودة لذلك فان ما انتهت اليه المحكمة هو في غير محله القانوني ويتعين نقضه . لذلك فقد تقرر بالاجماع نقض القرار المطعون فيه .