• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تم تسليم الخبير الفني مهمته على ضبط غير موقع من قبل رئيس المحكمة اعتبر تسليم المهمة غير قانوني وبالتالي فقدت الخبرة قيمتها القانونية

إذا تم تسليم الخبير الفني مهمته على ضبط غير موقع من قبل رئيس المحكمة اعتبر تسليم المهمة غير قانوني وبالتالي فقدت الخبرة قيمتها القانونية

نص الاجتهاد

إذا تم تسليم الخبير الفني مهمته على ضبط غير موقع من قبل رئيس المحكمة اعتبر تسليم المهمة غير قانوني وبالتالي فقدت الخبرة قيمتها القانونية المناقشة: في الموضوع : حيث أن الاجتهاد مستقر على أن عدم توقيع القاضي على الضبط المنظم من قبله يفقده قيمته الثبوتية وبدون هذا التوقيع تختل الشرائط الشكلية ويصبح كالاوراق العادية ( من مجموعة قانون أصول المحاكمات الجزائية لاديب استانبولي ) . وحيث تبين من تدقيق أوراق الدعوى أن ضبط الخبرة وتسليم المهمة للخبير أكرم بلش المنظم من قبل القاضي والمؤرخ ١١ – ١٩٩٦ – ٤ والمتضمن اجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمة الاضرار اللاحقة بسيارة الجهة المدعية وتحديد نسبة المسؤولية بمعرفة الخبير أكرم بلش فقد حضر الخبير المذكور ولم يحلف اليمين القانونية ولم يشر الى ذلك في الضبط كما أن الضبط نفسه لم يوقع من القاضي ولا وبهذا يكون قرار محكمة الدرجة الاولى الذي استندت اليه محكمة الاستئناف قد خالف القانون ( مادة ١٤٤ ف ٣ بينات ( والاجتهاد القضائي وبالتالي فان الضبط المذكور يفقد قيمته القانونية الثبوتية وتختل الشرائط الشكلية وتنال أسباب الطعن من القرار المذكور المطعون فيه الذي استند إلى خبرة محكمة الدرجة الأولى الجارية من قبل الخبير أكرم بلش لذلك تقرر بالاتفاق : نقض القرار المطعون فيه