• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 19 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية برقم 105 لعام 1953 أوجبت تأدية الرسوم والتأمينات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون

إن المادة 19 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية برقم 105 لعام 1953 أوجبت تأدية الرسوم والتأمينات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرطا لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان

نص الاجتهاد

إن المادة 19 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية برقم 105 لعام 1953 أوجبت تأدية الرسوم والتأمينات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرطا لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان المناقشة: في الشكل : من حيث أن المادة //١٩ من قانون الرسوم والتأمينات القضائية برقم / ١٠٥ تاريخ ١٠٤ – ١٩٥٣ قد نصت على أن تأدية الرسوم والتأمينات في الحالات المنصوص عنها في هذا القانون شرط لقيد الطلبات واجراء المعاملات وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان ومن حيث أن المادة /۸۷/ من القانون المذكور قد نصت على اسلاف تأمين قضائي مقداره خمس وعشرون ليرة سورية حين الطعن بقرار قاضي الاحالة . ومن حيث أن الطاعن لم يسلف كامل التأمين القضائي المنصوص عنه في القانون بل أسلف مبلغ خمس عشر ليرة سورية فقط مما يوجب رفض الطعن شكلا لذلك تقرر بالاتفاق : رفض الطعن شكلا