• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن سلطة التحقيق لا تتوخى من أجل الاحالة الادلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الادانة وإنما تكتفي بوجود شبهات وقرائن وشواهد

إن سلطة التحقيق لا تتوخى من أجل الاحالة الادلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الادانة وإنما تكتفي بوجود شبهات وقرائن وشواهد تجعل التهمة محتملة الادانة مرجحة ويبقى أمر اليقين والتكييف القانوني من عمل محكمة الموضوع

نص الاجتهاد

إن سلطة التحقيق لا تتوخى من أجل الاحالة الادلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الادانة وإنما تكتفي بوجود شبهات وقرائن وشواهد تجعل التهمة محتملة الادانة مرجحة ويبقى أمر اليقين والتكييف القانوني من عمل محكمة الموضوع المناقشة: في القضاء : من حيث أن قاضي الاحالة بحلب قد انتهى بقراره المطعون فيه الى اتهام الطاعن محمد ربيع حمادة بجناية الايذاء المفضي للموت لولده. ومن حيث أن قاضي الاحالة قد سرد واقعة الدعوى وأدلتها وتوصل الى كفاية الادلة لترجيح الاتهام . ومن حيث أن سلطة التحقيق لا تتوخى من أجل الاحالة الادلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الادانة وانما تكتفي بوجود شبهات وقرائن و شواهد تجعل التهمة محتملة والادانة مرجحة ويبقى أمر اليقين والتكييف القانوني من عمل محكمة الموضوع ما يظهر لها من خلال التحقيق الذي تجريه بنفسها ولما كانت أسباب الطعن لا تعدو مجادلة قاضي الاحالة بقناعته بكفاية الادلة لترجيح الاتهام مما يوجب رفضها لذلك تقرر بالاتفاق : رفض الطعن موضوعا