• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير الادلة والموازنة بينا وتكوين قناعة المحكمة وتقدير التعويض هي أمور موضوعية تستقل بها محاكم الأساس دون معقب

إن تقدير الادلة والموازنة بينا وتكوين قناعة المحكمة وتقدير التعويض هي أمور موضوعية تستقل بها محاكم الأساس دون معقب .

نص الاجتهاد

إن تقدير الادلة والموازنة بينا وتكوين قناعة المحكمة وتقدير التعويض هي أمور موضوعية تستقل بها محاكم الأساس دون معقب . المناقشة: في الرد على أسباب الطعن : لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحاطت بواقعة الدعوى وسردت أدلتها وردت على ماورد فيها من دفوع ردا سائغا وقانونيا. ولما كان تحديد المسؤولية وتقدير التعويض هما صلاحية مسن محكمة الموضوع طالما انها استندت في ذلك الى ما له أصل في ملف الدعوى . ولما كان التعويض الذي قضت به المحكمة لا مبالغة فيه مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين لذلك فقد تقرر بالاجماع : رفض الطعن موضوعا .