• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب على محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع أن تبحث بموضوع الدعوى ان كان الحكم البدائي قد عالج الموضوع على أساس الاختصاص

يتوجب على محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع أن تبحث بموضوع الدعوى ان كان الحكم البدائي قد عالج الموضوع على أساس الاختصاص

نص الاجتهاد

يتوجب على محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع أن تبحث بموضوع الدعوى ان كان الحكم البدائي قد عالج الموضوع على أساس الاختصاص المناقشة: في الرد على أسباب الطعن : لما كانت محكمة الدرجة الاولى قد اعتبرت الجرم من اختصاص محكمة بداية الجزاء وقد استأنف الطاعن فقررت محكمة الاستئناف تصديق القرار الصادر عن تلك المحكمة ولما كانت قرارات محكمتي صلح الجزاء وبداية الجزاء تستأنفان أمام محكمة الاستئناف ولما كان لا يحق لمحكمة الاستئناف أن تحيل الأوراق الى محكمة البداية كونها محكمة موضوع وكان عليها أن تبحث في الجرم حتى اذا ثبت لديها ارتكاب المطعون ضده له قضت بالعقوبة أو قضت بالبراءة أو حملت المسؤولية ولما كان القرار المطعون فيه وبما انتهى اليه قد جاء خلافا لاحكام القانون. لذلك فقد تقرر بالاجماع : نقض القرار المطعون فيه