ان العناصر المكونة لجريمة عدم التقدم للشرطة خلال ثلاثة أيام من بيع عقار بمحضر تعريف ان تثبت من صحة البيع الموثق بسند ان الطعن المقدم من احد طرفي العقد يستفيد منه الطرف الاخر لوحدة الجريمة
ان العناصر المكونة لجريمة عدم التقدم للشرطة خلال ثلاثة أيام من بيع عقار بمحضر تعريف ان تثبت من صحة البيع الموثق بسند ان الطعن المقدم من احد طرفي العقد يستفيد منه الطرف الاخر لوحدة الجريمة المناقشة: بتاريخ ۱۹۸۲/۰۲/۲۳ قرر قاضي الاحالة في اللاذقية اتهام كل من الطاعن علي والمتهم احمد بالجناية المنصوص عنها في البند ٣ من الفقرة 1 من المادة ٨ من المرسوم التشريعي ٤١ لعام ۱۹۸۰ لإقدام الأول على بيع الثاني عقارا معدا للسكن دون أن يتقدموا الى الشرطة بإعلام خلال ثلاثة أيام لتنظيم محضر تعريف ولما كان البند المذكور من المادة ٨ المشار اليها يعاقب البائع والمشتري لعقار معد للسكن اذا لم يتقدما بإعلام الى الشرطة لتنظيم محضر تعريف خلال ثلاثة ايام من تاريخ السند، وذلك اذا تم البيع بموجب سند عادي فالركن المادي لهذه الجريمة ان يكون هناك عقد بيع صحيح للمقار وان ينظم بهذا العقد سند عادي فاذا انتفى هذا الركن انتفت الجريمة. ولما كان قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الاحالة لم يتحققا من قيام عقد بيع صحيح للعقار ولم يطلعا على السند الذي نظم بهذا العقد قبل اتهام الطاعن ورفيقه سيما وان احدهما وهو المشتري يدعي بوجود مثل هذا السند لديه بينما الاخر وهو البائع يقول ان الآخر موجود في العقار بموجب عقد ايجار لذلك فان صدور قرار الاتهام قبل استجلاء هذه الامور التي تشكل ركن الجريمة المادي مخالف للقانون وترد عليه أسباب للطعن ولما كان الطعن المقدم من احد طرفي العقد يستفيد منه الطرف الاخر غير الطاعن لوحدة الجريمة ولعدم تصور قيامها بحق شخص وانتقائها بحق الاخر وهي لا تتم الا بارتباطهما بالعقد المثبت في السند وهو الذي يشكل الركن المادي للجريمة لكليهما لهذا تقرر بالإجماع وخلافا لمطلب النيابة العامة ما يلي :قبول الطعن شكلا قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه