المهلة القانونية المقررة لرفع دعوى التعويض عن طارئ العمل هي مهلة إسقاط حتمية، لا تقبل الوقف أو الانقطاع بالمعاذير، وشطب الدعوى يزيل أثرها فلا يحفظ للمدعي ميعاداً جديداً بعد انقضاء تلك المهلة.
إن قانون العمل رقم 279 قد أوجب إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض عن طارئ العمل خلال سنة واحدة.إن المدة الممنوحة للعمال للمطالبة بتعويض طارئ العمل هي مهلة اسقاط لا توقفها المعاذير. إن شطب دعوى المطالبة بتعويض طارئ يمحو أثر استدعائها ويجعل الدعوى الجديدة المقدمة بعد انقضاء المهلة المحددة للمطالبة بتعويض الطارئ مقامة بعد المدة القانونية