تصحيح قيود النفوس على خلاف الحقيقة بقصد التخلص من الخدمة العسكرية معاقب بالمادة 109 عقوبات عسكري .
تصحيح قيود النفوس على خلاف الحقيقة بقصد التخلص من الخدمة العسكرية معاقب بالمادة 109 عقوبات عسكري . المناقشة: كان مجرد اقدام المحكوم عليهم الثلاثة على تصحيح نفوسهم على خلاف الحقيقة بشكل الجريمة المنطبقة على حكم المادة 109 من قانون العقوبات العسكري التي تنص على معاقبة كل من تلاعب بأي وجه كان اتخليص نفسه او غيره على اعتبار ان التلاعب قد تم بتسجيلهم عدد أولادهم خلافا للحقيقة تهيئة للتخلص من الجندية و كان الحكم بالنسبة اليهم بما تضمنه من تعلیل متفق مع قناعة القاضي وتقديره جامعا موجباته وجديرا بالتصديق ولكن لما كان بقية المحكوم عليهم الذين وقعوا على البيانات التي عرضها عليهم المحكوم عليهم الاولون فلم يتوسع القاضي بالتحقيق عما اذا كانوا قد وقعوا على تلك البيانات والشهادات مع علمهم بعدم صحتها لان عنصر هذه الجريمة هو أن يكونوا عالمين بمخالفة البيان للواقع والحقيقة مما يجعل الحكم بالنسبة اليهم سابقا لأوانه وجديرا النقض