ان حكم الفقرة أ المعدلة من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لسنة 1963 لاينطبق على مقدار اتعاب المحاماة التي يتقاضاها المتقاعدون الذين يمارسون مهنة المحاماة والمرتبطون بجهات رسمية بعقود وكالة ولو نظم اداؤها على أساس مبالغ شهرية مقطوعة .
ان حكم الفقرة أ المعدلة من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لسنة 1963 لاينطبق على مقدار اتعاب المحاماة التي يتقاضاها المتقاعدون الذين يمارسون مهنة المحاماة والمرتبطون بجهات رسمية بعقود وكالة ولو نظم اداؤها على أساس مبالغ شهرية مقطوعة .