• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 176 لعام 1971

ان حكم الفقرة أ المعدلة من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لسنة 1963 لاينطبق على مقدار اتعاب المحاماة التي يتقاضاها المتقاعدون الذين يمارسون مهنة المحاماة والمرتبطون بجهات رسمية بعقود وكالة ولو نظم اداؤها على أساس مبالغ شهرية مقطوعة .

نص الاجتهاد

ان حكم الفقرة أ المعدلة من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لسنة 1963 لاينطبق على مقدار اتعاب المحاماة التي يتقاضاها المتقاعدون الذين يمارسون مهنة المحاماة والمرتبطون بجهات رسمية بعقود وكالة ولو نظم اداؤها على أساس مبالغ شهرية مقطوعة .