تعتبر البنت التي كانت متزوجة حين وفاة والدها ثم ترملت او طلقت بعد وفاته من المستحقين عن صاحب المعاش وتشاركهم في الاستحقاق 2- يسحب معاش البنت اليها في الفقرة الأولى على أساس اعتبارها شريكة لاخوتها في المعاش المحدد لهم في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم التشريعي 119 لسنة 1961 بصرف النظر عن الحصة المعاشية...
تعتبر البنت التي كانت متزوجة حين وفاة والدها ثم ترملت او طلقت بعد وفاته من المستحقين عن صاحب المعاش وتشاركهم في الاستحقاق 2 – يسحب معاش البنت اليها في الفقرة الأولى على أساس اعتبارها شريكة لاخوتها في المعاش المحدد لهم في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم التشريعي 119 لسنة 1961 بصرف النظر عن الحصة المعاشية التي كانت مخصصة لكل منهم قبل طلاقها او ترملها .