• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 347 لعام 1971

تعتبر البنت التي كانت متزوجة حين وفاة والدها ثم ترملت او طلقت بعد وفاته من المستحقين عن صاحب المعاش وتشاركهم في الاستحقاق 2- يسحب معاش البنت اليها في الفقرة الأولى على أساس اعتبارها شريكة لاخوتها في المعاش المحدد لهم في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم التشريعي 119 لسنة 1961 بصرف النظر عن الحصة المعاشية...

نص الاجتهاد

تعتبر البنت التي كانت متزوجة حين وفاة والدها ثم ترملت او طلقت بعد وفاته من المستحقين عن صاحب المعاش وتشاركهم في الاستحقاق 2 – يسحب معاش البنت اليها في الفقرة الأولى على أساس اعتبارها شريكة لاخوتها في المعاش المحدد لهم في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم التشريعي 119 لسنة 1961 بصرف النظر عن الحصة المعاشية التي كانت مخصصة لكل منهم قبل طلاقها او ترملها .