• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 441 لعام 1970

تعتبر الارملة مستحقة أصلا المعاش من المؤمن عليه او أصحاب المعاش طبقا للمادتين 89و90 من قانون التأمينات الاجتماعية ولو كانت ملتحقة بعمل او مهنة بتاريخ الاستحقاق الا ان صرف استحقاقها في المعاش يتوقف مادامت ملتحقة بعمل او مهنة فإذا انقطعت عن العمل او المهنة صرف لها المعاش من تاريخ انقطاعها

نص الاجتهاد

تعتبر الارملة مستحقة أصلا المعاش من المؤمن عليه او أصحاب المعاش طبقا للمادتين 89و90 من قانون التأمينات الاجتماعية ولو كانت ملتحقة بعمل او مهنة بتاريخ الاستحقاق الا ان صرف استحقاقها في المعاش يتوقف مادامت ملتحقة بعمل او مهنة فإذا انقطعت عن العمل او المهنة صرف لها المعاش من تاريخ انقطاعها