ان المرسوم التشريعي ذا الرقم 167 لسنة 1963 وتعديلاته لم يعدل أسس منح التعويض عن الاعمال الإضافية الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 95 لسنة 1953 وانما اقتصر على تحديد سقف لهذا التعويض والتأكيد على عدم منحه الا لمن يقوم بالعمل فعلا .
ان المرسوم التشريعي ذا الرقم 167 لسنة 1963 وتعديلاته لم يعدل أسس منح التعويض عن الاعمال الإضافية الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 95 لسنة 1953 وانما اقتصر على تحديد سقف لهذا التعويض والتأكيد على عدم منحه الا لمن يقوم بالعمل فعلا .