• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي لجنة الفتوى لدى مجلس الدولة رقم 149 لسنة 1966

لايخضع الترخيص بفتح الصيدلية بصورة مبتدأة لشرط ابراز صك ايجار المحل المراد اتخاذه صيدلية المنصوص عليه في الفقرة هـ من البند الثالث من المادة 9 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 79 لسنة 1950 لان هذا الشرط محصور فقط بالصيدلية المشتراة .

نص الاجتهاد

لايخضع الترخيص بفتح الصيدلية بصورة مبتدأة لشرط ابراز صك ايجار المحل المراد اتخاذه صيدلية المنصوص عليه في الفقرة هـ من البند الثالث من المادة 9 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 79 لسنة 1950 لان هذا الشرط محصور فقط بالصيدلية المشتراة .