لايخضع الترخيص بفتح الصيدلية بصورة مبتدأة لشرط ابراز صك ايجار المحل المراد اتخاذه صيدلية المنصوص عليه في الفقرة هـ من البند الثالث من المادة 9 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 79 لسنة 1950 لان هذا الشرط محصور فقط بالصيدلية المشتراة .
لايخضع الترخيص بفتح الصيدلية بصورة مبتدأة لشرط ابراز صك ايجار المحل المراد اتخاذه صيدلية المنصوص عليه في الفقرة هـ من البند الثالث من المادة 9 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 79 لسنة 1950 لان هذا الشرط محصور فقط بالصيدلية المشتراة .