لامجال للاجتهاد في أي تاريخ يجب اعتماده لاحتساب سن الموظف اذا كان له تاريخ ولادة مثبت في إحصاء السكان العام الجاري في سنة 1922 او في اول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية اذا كانت الولادة بعد سنة 1922 عملا بالمادة 74 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 119 لسنة 1961 والفقرة حـ من ا...
لامجال للاجتهاد في أي تاريخ يجب اعتماده لاحتساب سن الموظف اذا كان له تاريخ ولادة مثبت في إحصاء السكان العام الجاري في سنة 1922 او في اول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية اذا كانت الولادة بعد سنة 1922 عملا بالمادة 74 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 119 لسنة 1961 والفقرة حـ من المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 91 لسنة 1963 المضافة بموجب المرسوم التشريعي رقم 247 لسنة 1963 .