حسبما استقر عليه الرأي بشأن الوضع خارج الملاك فإن الموظفين والمستخدمين الموضوعين خارج الملاك تحت تصرف المنشآت والشركات والمؤسسات المؤممة يخضعون الى الأنظمة النافذة في المنشآت والمؤسسات والشركات المذكورة الا ما يتعلق باحتساب مدة الوضع خارج الملاك في عداد الخدمات الفعلية في ادارتهم الاصلية وتأدية الاش...
حسبما استقر عليه الرأي بشأن الوضع خارج الملاك فإن الموظفين والمستخدمين الموضوعين خارج الملاك تحت تصرف المنشآت والشركات والمؤسسات المؤممة يخضعون الى الأنظمة النافذة في المنشآت والمؤسسات والشركات المذكورة الا ما يتعلق باحتساب مدة الوضع خارج الملاك في عداد الخدمات الفعلية في ادارتهم الاصلية وتأدية الاشتراكات التقاعدية على هذا الاساس .