• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي لجنة الفتوى لدى مجلس الدولة رقم 1 لسنة 1966

حسبما استقر عليه الرأي بشأن الوضع خارج الملاك فإن الموظفين والمستخدمين الموضوعين خارج الملاك تحت تصرف المنشآت والشركات والمؤسسات المؤممة يخضعون الى الأنظمة النافذة في المنشآت والمؤسسات والشركات المذكورة الا ما يتعلق باحتساب مدة الوضع خارج الملاك في عداد الخدمات الفعلية في ادارتهم الاصلية وتأدية الاش...

نص الاجتهاد

حسبما استقر عليه الرأي بشأن الوضع خارج الملاك فإن الموظفين والمستخدمين الموضوعين خارج الملاك تحت تصرف المنشآت والشركات والمؤسسات المؤممة يخضعون الى الأنظمة النافذة في المنشآت والمؤسسات والشركات المذكورة الا ما يتعلق باحتساب مدة الوضع خارج الملاك في عداد الخدمات الفعلية في ادارتهم الاصلية وتأدية الاشتراكات التقاعدية على هذا الاساس .