• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير اتخاذ تخلف المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة مسوغاً للحكم متروك لمحكمة الموضوع لأن المادة 132 من قانون أصول المحاكمات تجيز ذلك ولا توجبه

إذا تخلف المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة، جاز لمحكمة الموضوع أن تتخذ من ذلك مسوغاً للحكم أو ألا تتخذه، بحسب تقديرها لملابسات الدعوى، لأن النص التشريعي ورد على سبيل الجواز لا الإلزام.

نص الاجتهاد

إن اتخاذ تخلف المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة مسوغاً للحكم هو ناحيه متروكة لتقدير محكمة الموضوع بمقتضى المادة 132 من قانون أصول المحاكمات التي نصت على الجواز لا على الوجوب