إذا تخلف المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة، جاز لمحكمة الموضوع أن تتخذ من ذلك مسوغاً للحكم أو ألا تتخذه، بحسب تقديرها لملابسات الدعوى، لأن النص التشريعي ورد على سبيل الجواز لا الإلزام.
إن اتخاذ تخلف المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة مسوغاً للحكم هو ناحيه متروكة لتقدير محكمة الموضوع بمقتضى المادة 132 من قانون أصول المحاكمات التي نصت على الجواز لا على الوجوب