ان أراضي أملاك الدولة المخصصة بالفعل لغاية معينة غير مشولة باحكام المادة الأولى من القانون 273 لسنة 1956 ينقل ملكية العقارات غير المبنية او غير المسجلة والتي يملكه الدولة وضمن حدود البلدية او منطقة توسعها العمراني الى ملكية البلدية لان القانون استثنى من احكامه العقارات المخصصة لغايات معينة ويتعين ال...
ان أراضي أملاك الدولة المخصصة بالفعل لغاية معينة غير مشولة باحكام المادة الأولى من القانون 273 لسنة 1956 ينقل ملكية العقارات غير المبنية او غير المسجلة والتي يملكه الدولة وضمن حدود البلدية او منطقة توسعها العمراني الى ملكية البلدية لان القانون استثنى من احكامه العقارات المخصصة لغايات معينة ويتعين الغاء القيد العقاري الذي تم خلاف ذلك .