• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 60 لعام 1970

يلتزم صندوق التأمين والمعاشات بدفع ما يستحقه الموظف الموضوع خارج الملاك من معاش او تأمين في حال اصابته لدى الجهة الموضوع تحت تصرفها او لورثته في حال وفاته وذلك على أساس راتبه في وظيفته الاصلية ولاتعارض في ذلك مع ما يستحقه او ورثته من حقوق لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية على اساس الفرق بين راتبه الاصل...

نص الاجتهاد

يلتزم صندوق التأمين والمعاشات بدفع ما يستحقه الموظف الموضوع خارج الملاك من معاش او تأمين في حال اصابته لدى الجهة الموضوع تحت تصرفها او لورثته في حال وفاته وذلك على أساس راتبه في وظيفته الاصلية ولاتعارض في ذلك مع ما يستحقه او ورثته من حقوق لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية على اساس الفرق بين راتبه الاصلي وبين الاجر الذي خصص له في العمل المكلف به من الجهة الموضوع تحت تصرفها .