يلتزم صندوق التأمين والمعاشات بدفع ما يستحقه الموظف الموضوع خارج الملاك من معاش او تأمين في حال اصابته لدى الجهة الموضوع تحت تصرفها او لورثته في حال وفاته وذلك على أساس راتبه في وظيفته الاصلية ولاتعارض في ذلك مع ما يستحقه او ورثته من حقوق لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية على اساس الفرق بين راتبه الاصل...
يلتزم صندوق التأمين والمعاشات بدفع ما يستحقه الموظف الموضوع خارج الملاك من معاش او تأمين في حال اصابته لدى الجهة الموضوع تحت تصرفها او لورثته في حال وفاته وذلك على أساس راتبه في وظيفته الاصلية ولاتعارض في ذلك مع ما يستحقه او ورثته من حقوق لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية على اساس الفرق بين راتبه الاصلي وبين الاجر الذي خصص له في العمل المكلف به من الجهة الموضوع تحت تصرفها .