ان قاعدة عدم جواز سحب القرارات الإدارية بعد مرور سنتين يوما على إصدارها يقتصر تطبيقها على القرارات التي يمس سحبها بحقوق للافراد او بمراكز قانونية اكتسبوها من تلك القرارات اما اذا كانت لاتمس حقا ولاتعدل مركزا قانونيا اقتنعت جهة الإدارة ببطلانها فلها ان تسحبها غير مقيدة بالمدة المشار اليها .
ان قاعدة عدم جواز سحب القرارات الإدارية بعد مرور سنتين يوما على إصدارها يقتصر تطبيقها على القرارات التي يمس سحبها بحقوق للافراد او بمراكز قانونية اكتسبوها من تلك القرارات اما اذا كانت لاتمس حقا ولاتعدل مركزا قانونيا اقتنعت جهة الإدارة ببطلانها فلها ان تسحبها غير مقيدة بالمدة المشار اليها .