• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 29 لعام 1971

ان قاعدة عدم جواز سحب القرارات الإدارية بعد مرور سنتين يوما على إصدارها يقتصر تطبيقها على القرارات التي يمس سحبها بحقوق للافراد او بمراكز قانونية اكتسبوها من تلك القرارات اما اذا كانت لاتمس حقا ولاتعدل مركزا قانونيا اقتنعت جهة الإدارة ببطلانها فلها ان تسحبها غير مقيدة بالمدة المشار اليها .

نص الاجتهاد

ان قاعدة عدم جواز سحب القرارات الإدارية بعد مرور سنتين يوما على إصدارها يقتصر تطبيقها على القرارات التي يمس سحبها بحقوق للافراد او بمراكز قانونية اكتسبوها من تلك القرارات اما اذا كانت لاتمس حقا ولاتعدل مركزا قانونيا اقتنعت جهة الإدارة ببطلانها فلها ان تسحبها غير مقيدة بالمدة المشار اليها .