يقتصر فرض رسوم التعبيد والتزفيت وانشاء الأرصفة والاسيقة المنصوص عليها في المادة 25 المعدلة من القانون المالي للبلديات على العقارات الخاصة المبنية والعقارات غير المبنية المجاورة لها اذا ما كان مسموحا بالبناء عليها دون العقارات التي تمنع الأنظمة البلدية البناء عليها .
يقتصر فرض رسوم التعبيد والتزفيت وانشاء الأرصفة والاسيقة المنصوص عليها في المادة 25 المعدلة من القانون المالي للبلديات على العقارات الخاصة المبنية والعقارات غير المبنية المجاورة لها اذا ما كان مسموحا بالبناء عليها دون العقارات التي تمنع الأنظمة البلدية البناء عليها .