ان الضباط المتقاعدين اذا ما تعاقدوا مع الإدارات والمصالح والشركات الحكومية للعمل لديها ثم دعوا الى الخدمة الاحتياطية تعتبر عقودهم موقوفة اثناء قيامهم بالخدمة ويعاد خلالها صرف معاشاتهم التقاعدية من وزارة الدفاع على ان يتقاضوا معها الفرق بين المعاش وبين الراتب العسكري والتعويضات المقررة لاقرانهم .
ان الضباط المتقاعدين اذا ما تعاقدوا مع الإدارات والمصالح والشركات الحكومية للعمل لديها ثم دعوا الى الخدمة الاحتياطية تعتبر عقودهم موقوفة اثناء قيامهم بالخدمة ويعاد خلالها صرف معاشاتهم التقاعدية من وزارة الدفاع على ان يتقاضوا معها الفرق بين المعاش وبين الراتب العسكري والتعويضات المقررة لاقرانهم .