• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 28 لعام 1971

ان الضباط المتقاعدين اذا ما تعاقدوا مع الإدارات والمصالح والشركات الحكومية للعمل لديها ثم دعوا الى الخدمة الاحتياطية تعتبر عقودهم موقوفة اثناء قيامهم بالخدمة ويعاد خلالها صرف معاشاتهم التقاعدية من وزارة الدفاع على ان يتقاضوا معها الفرق بين المعاش وبين الراتب العسكري والتعويضات المقررة لاقرانهم .

نص الاجتهاد

ان الضباط المتقاعدين اذا ما تعاقدوا مع الإدارات والمصالح والشركات الحكومية للعمل لديها ثم دعوا الى الخدمة الاحتياطية تعتبر عقودهم موقوفة اثناء قيامهم بالخدمة ويعاد خلالها صرف معاشاتهم التقاعدية من وزارة الدفاع على ان يتقاضوا معها الفرق بين المعاش وبين الراتب العسكري والتعويضات المقررة لاقرانهم .