• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تكليف المحافظة لمكاتب المحامين برسم الوقاية من الحريق لا أساس له من القانون

إن تكليف المحافظة لمكاتب المحامين برسم الوقاية من الحريق لا أساس له من القانون

نص الاجتهاد

إن تكليف المحافظة لمكاتب المحامين برسم الوقاية من الحريق لا أساس له من القانون المناقشة: المناقشة: حيث أن المدعى عليه المطعون ضده يعتبر وارثاً لشقيقه المتوفى فيما إذا لم يكن للمتوفى ولد ولا أب. – وحيث كان على المحكمة تكليف المدعية إبراز شهادة حصر إرث للمتوفى عزيز من لدن مختار قريته. ومن ثم تدخل في الدعوى جميع من يظهر أن لهم خصومة في هذه الدعوى ممن يتأثر نصيبهم في الميراث بسبب وجود الزوجة والولد إذ أنه يجب على المحكمة في جميع الأحوال التحقق من صحة الخصومة عملاً بأحكام المادة 16 من قانون الأصول. – وحيث أنها لم تلحظ هذه النواحي فقد تقرر نقض الحكم.