ليس ثمة ما يمنع من قبول التدخل المقدم في درجات التقاضي الأعلى ممن سيكون الفصل في الطعن حجة عليه إذا ما توافرت له المصلحة وكان تدخله مستجمعا شرائطه الشكلية
ليس ثمة ما يمنع من قبول التدخل المقدم في درجات التقاضي الأعلى ممن سيكون الفصل في الطعن حجة عليه إذا ما توافرت له المصلحة وكان تدخله مستجمعا شرائطه الشكلية