• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال شريك في المحل التجاري أو استبداله بمن يساعد المستأجر لا يعد إساءة في استعمال المأجور

تعدد المستأجرين أو إقامة الدعوى على بعضهم دون بعض لا يترتب عليه انفساخ العقد أو سقوط آثاره عن غير المخاصمين ما لم يوجد سبب قانوني مستقل. وإدخال شريك أو استبداله في محل تجاري لمجرد المساعدة في الاستغلال لا يقوم مقام الإساءة في استعمال المأجور ما دام الاستعمال ضمن حدود الغرض المتعاقد عليه.

نص الاجتهاد

ان إقامه المؤجر الدعوى على أحد مستأجري العقار بطلب تعديل الإيجار ليس من شأنه أن يؤثر على صحه واستمرار مفعول العقد المعقود مع بقيه المستأجرين. إن الحلاق الذي يقوم بعمله الشخصي لا يتعاطى مهنه تجاريه ولكن إذا قام بعمله هذا بواسطه إجراء لديه انقلب عمله إلى استثمار محل تجاري وأصبح تابعاً للأحكام التي تسود المتاجر. ان إدخال شريك في محل تجاري يساعد المستأجر في عمله لا يشكل إساءه في استعمال المأجور، وكذلك هو الحال في إبداله الشريك بشريك آخر