إن المجلس التأديبي للشرطة والأمن المنصوص عليه في المرسوم ذي الرقم 470 لعام 1950 لا يعتبر محكمة بحسب تشكيله وإنما هو سلطة تأديبية وتخضع قراراته للطعن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
إن المجلس التأديبي للشرطة والأمن المنصوص عليه في المرسوم ذي الرقم 470 لعام 1950 لا يعتبر محكمة بحسب تشكيله وإنما هو سلطة تأديبية وتخضع قراراته للطعن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري