أحقية من نقصت رواتبهم من مراقبي الأمن نتيجة اختيار تطبيق النظام العسكري عليهم بموجب أحكام المرسوم التشريعي 309 عام 1969 بالعدول عن هذا الاختيار وطلب نقلهم إلى وظائف مدنية
أحقية من نقصت رواتبهم من مراقبي الأمن نتيجة اختيار تطبيق النظام العسكري عليهم بموجب أحكام المرسوم التشريعي 309 عام 1969 بالعدول عن هذا الاختيار وطلب نقلهم إلى وظائف مدنية