الأثر القانوني للتغيب عن العمل يختلف عن أثر تسريح العامل أثناء مباشرته لعمله، ولكل منهما حكمه وشروطه القانونية المستقلة وفق النصوص المنظمة له.
ان اثر التغيب المنصوص عليه في المادة 147 من قانون العمل السابق 279 يختلف عن تسريح العامل عن العمل اثناء عمله بمقتضى المادة 154 من هذا القانون .