خطأ المصرف المركزي في الإجراءات الشكلية لفتح الاعتماد الذي أدى إلى تأخر المصرف النمساوي في قبول فتح الاعتماد وبالتالي تأخر تنفيذ الالتزام إنما تتحمله الإدارة وليس المتعهد
خطأ المصرف المركزي في الإجراءات الشكلية لفتح الاعتماد الذي أدى إلى تأخر المصرف النمساوي في قبول فتح الاعتماد وبالتالي تأخر تنفيذ الالتزام إنما تتحمله الإدارة وليس المتعهد