• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الموظف الذي استحصل على حكم قضائي يقضي بإضافة اليوم والشهر على تاريخ ميلاده وقدم صورة عن هذا الحكم إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات

إن الموظف الذي استحصل على حكم قضائي يقضي بإضافة اليوم والشهر على تاريخ ميلاده وقدم صورة عن هذا الحكم إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لمراعاة ما ورد فيه عند إحالته على المعاش فأفادت المؤسسة بأن إضافة اليوم والشهر إلى تاريخ الميلاد المثبت في إحصاء عام 1922 لا يمكن الاعتداد بها وقد أبلغ هذا القرار...

نص الاجتهاد

إن الموظف الذي استحصل على حكم قضائي يقضي بإضافة اليوم والشهر على تاريخ ميلاده وقدم صورة عن هذا الحكم إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لمراعاة ما ورد فيه عند إحالته على المعاش فأفادت المؤسسة بأن إضافة اليوم والشهر إلى تاريخ الميلاد المثبت في إحصاء عام 1922 لا يمكن الاعتداد بها وقد أبلغ هذا القرار إلى الموظف بموجب الكتاب الصادر عن مديرية الشؤون الإدارية والبحوث في وزارة المالية. فإن هذا الكتاب لا يندرج في عداد القرارات المبحوث عنها في البند الخامس من المادة 8 من قانون الدولة وبالتالي فلا يسوغ اتخاذه محلاً للطعن بالإلغاء