إن اجتهاد المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المصلحة في دعوى الإلغاء إنما تستمد وجودها من مركز خاص لصاحب الشأن تربطه بالقرار رابطة يكون من شأنها أن يترتب على هذا القرار، المساس بمركزه القانوني بحيث يؤدي زواله أو إلغاؤه إلى إعادتها إليه فعلاً بصورة حتمية رغم إرادة الجهة المطعون ضدها وهو ما لا يت...
إن اجتهاد المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المصلحة في دعوى الإلغاء إنما تستمد وجودها من مركز خاص لصاحب الشأن تربطه بالقرار رابطة يكون من شأنها أن يترتب على هذا القرار، المساس بمركزه القانوني بحيث يؤدي زواله أو إلغاؤه إلى إعادتها إليه فعلاً بصورة حتمية رغم إرادة الجهة المطعون ضدها وهو ما لا يتوفر في هذه القضية