إن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري غير مختص للفصل في النزاع المتعلق بتجريد فلسطيني من الجنسية السورية إلا إذا ثبت أن هؤلاء حصلوا على الجنسية السورية بالطريق الإداري
إن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري غير مختص للفصل في النزاع المتعلق بتجريد فلسطيني من الجنسية السورية إلا إذا ثبت أن هؤلاء حصلوا على الجنسية السورية بالطريق الإداري