• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على العامل الملتحق بخدمة العلم أن يبلغ صاحب العمل بذلك

إذا التحق العامل بخدمة العلم وجب عليه إعلام صاحب العمل بذلك، لأن التبليغ شرط لازم لتحديد موقف العلاقة العمالية وما يترتب عليها من آثار.

نص الاجتهاد

على العامل الذي التحق بخدمة العلم تبليغ صاحب عمله بذلك