إذا التحق العامل بخدمة العلم وجب عليه إعلام صاحب العمل بذلك، لأن التبليغ شرط لازم لتحديد موقف العلاقة العمالية وما يترتب عليها من آثار.
على العامل الذي التحق بخدمة العلم تبليغ صاحب عمله بذلك