• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن دعوى الموظفة التي تستهدف تصفية حقوقها التقاعدية على أساس أن تسريحها كان نتيجة حادث وقع بسب الوظيفة وإن قرار التسريح كان قد صدر بالاستناد

إن دعوى الموظفة التي تستهدف تصفية حقوقها التقاعدية على أساس أن تسريحها كان نتيجة حادث وقع بسب الوظيفة وإن قرار التسريح كان قد صدر بالاستناد إلى تقرير لجنة التسريح الطبية الذي تضمن أن العلة طبيعية وقد تفاقمت بسبب الوظيفة والتي تقوم على أساس تفسير التقرير الطبي المشار إليه دون أن تستهدف إلغاء قرار الت...

نص الاجتهاد

إن دعوى الموظفة التي تستهدف تصفية حقوقها التقاعدية على أساس أن تسريحها كان نتيجة حادث وقع بسب الوظيفة وإن قرار التسريح كان قد صدر بالاستناد إلى تقرير لجنة التسريح الطبية الذي تضمن أن العلة طبيعية وقد تفاقمت بسبب الوظيفة والتي تقوم على أساس تفسير التقرير الطبي المشار إليه دون أن تستهدف إلغاء قرار التسريح تكون من دعاوى التسوية التي لا تخضع في إقامتها إلى الميعاد القانوني.