• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن دائرة فحص الطعون لا تجد في النزاع القائم نزاعاً يتصل بقضايا الجنسية بالمعنى الذي أعطى اختصاص للنظر فيها إلى القضاء الإداري وإنما

إن دائرة فحص الطعون لا تجد في النزاع القائم نزاعاً يتصل بقضايا الجنسية بالمعنى الذي أعطى اختصاص للنظر فيها إلى القضاء الإداري وإنما هي من الخلافات التي وصفها الحكم المطعون فيه بحق أنها تدور حول إلغاء قيد من قيود الأحوال المدنية التي لا يختص هذا القضاء بالنظر فيه. وقد استبان أن الحكم المطعون فيه قد ا...

نص الاجتهاد

إن دائرة فحص الطعون لا تجد في النزاع القائم نزاعاً يتصل بقضايا الجنسية بالمعنى الذي أعطى اختصاص للنظر فيها إلى القضاء الإداري وإنما هي من الخلافات التي وصفها الحكم المطعون فيه بحق أنها تدور حول إلغاء قيد من قيود الأحوال المدنية التي لا يختص هذا القضاء بالنظر فيه. وقد استبان أن الحكم المطعون فيه قد استجمع أسبابه وموجباته بشكل جعل الطعن فيه غير جدير بالعرض على المحكمة الإداري العليا.