إن استحقاق المستخدم أو المستحقين عنه تسوية معاشهم وفقاً للمادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 120 عام 1961 رهين بأن تكون الوفاة أو الفصل ناشئاً عن الإصابة بإصابة عمل ولا تعتبر كذلك إلا إذا كانت ناشئة عن حادث وقع فجأة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ومست جسم المستخدم وأحدثت به ضرراً وبدون ذلك فإنها...
إن استحقاق المستخدم أو المستحقين عنه تسوية معاشهم وفقاً للمادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 120 عام 1961 رهين بأن تكون الوفاة أو الفصل ناشئاً عن الإصابة بإصابة عمل ولا تعتبر كذلك إلا إذا كانت ناشئة عن حادث وقع فجأة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ومست جسم المستخدم وأحدثت به ضرراً وبدون ذلك فإنها لا تعتبر من إصابات العمل.