إن المطالبة بإعادة التخمين وإن قامت قبل انقضاء خمس سنوات على التخمين التحكيمي إلا أن استمرار المنازعة بعد انقضاء مدة خمس سنوات ودون أن تبادر الإدارة إلى إيداع البدل يفقد الإدارة حجتها
إن المطالبة بإعادة التخمين وإن قامت قبل انقضاء خمس سنوات على التخمين التحكيمي إلا أن استمرار المنازعة بعد انقضاء مدة خمس سنوات ودون أن تبادر الإدارة إلى إيداع البدل يفقد الإدارة حجتها