• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المطالبة بإعادة التخمين وإن قامت قبل انقضاء خمس سنوات على التخمين التحكيمي إلا أن استمرار المنازعة بعد انقضاء مدة خمس سنوات ودون

إن المطالبة بإعادة التخمين وإن قامت قبل انقضاء خمس سنوات على التخمين التحكيمي إلا أن استمرار المنازعة بعد انقضاء مدة خمس سنوات ودون أن تبادر الإدارة إلى إيداع البدل يفقد الإدارة حجتها

نص الاجتهاد

إن المطالبة بإعادة التخمين وإن قامت قبل انقضاء خمس سنوات على التخمين التحكيمي إلا أن استمرار المنازعة بعد انقضاء مدة خمس سنوات ودون أن تبادر الإدارة إلى إيداع البدل يفقد الإدارة حجتها