• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان المتعهد قد وقع الكشف النهائي بدون تحفظ إلا أن هذا الكشف لم يلحظ أي حسم من استحقاقاته لهذا لم يكن التحفظ وارداً البتة وإن رجوع

لئن كان المتعهد قد وقع الكشف النهائي بدون تحفظ إلا أن هذا الكشف لم يلحظ أي حسم من استحقاقاته لهذا لم يكن التحفظ وارداً البتة وإن رجوع الإدارة على المتعهد بالمبلغ المختلف عليه إنما كان بعد قبضه كافة استحقاقاته. مما يسمح بأعمال اجتهاد هذه المحكمة القائل أن صك التحكيم ملزم للطرفين اللذين ارتبطا به سواء...

نص الاجتهاد

لئن كان المتعهد قد وقع الكشف النهائي بدون تحفظ إلا أن هذا الكشف لم يلحظ أي حسم من استحقاقاته لهذا لم يكن التحفظ وارداً البتة وإن رجوع الإدارة على المتعهد بالمبلغ المختلف عليه إنما كان بعد قبضه كافة استحقاقاته. مما يسمح بأعمال اجتهاد هذه المحكمة القائل أن صك التحكيم ملزم للطرفين اللذين ارتبطا به سواء في عقود الأفراد فيما بينهم أو في العقود المبرمة منهم مع الإدارات العامة